[القاعدة الحادية والسبعون بعد المائة [التعيين بالعرف]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
التعيين بالعرف كالتعيين بالنص (١).
وفي لفظ: المشروط عرفاً كالمشروط شرعاً (٢). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة مما يندرج تحت القاعدة الكلية الكبرى - العادة محكَّمة - ومفادها أن تعيين المعقود والمعقود عليه بالعرف والعادة الجارية المعهودة بين الناس ينزل منزلة التعيين بالنص والشرط في بناء الأحكام عليه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا تعاقد مع عامل على أن يعمل عنده أو له عملاً ما، وقيدا هذا العقد بما جرى عليه العرف وعمل الناس فإنه يكون بمنزلة التقييد بالنص.
ومنها: إذا حمل شخص بضاعة له على سيارة أجرة مستأجرة واشترطا أن تكون الأجرة بما تعارف عليه الناس تبعاً لوزن الحمولة والمسافة، فيعتبر ذلك كتعيين الأجرة بالنص.
ومنها: إذا استأجر إنسان شقة مفروشة - فيها أثاث وأمتعة وأوانٍ - وأذن المؤجر للمستأجر استعمالها، فتلف بعض ذلك، فقد جرى العرف بأن ما يتلف فضمانه على المستأجر فكأنه مشروط في العقد.
(١) المبسوط جـ ٤ ص ١٥٢، جـ ١٢ ص ٢١٦٠ جـ ١٤ ص ١٨، والقواعد والضوابط ص ٤٨٤، ومجلة الأحكام المادة ٤٥، المدخل الفقهي الفقرة ٦١٢، وقواعد الفقه ص ٧١ عن المجلة، والوجيز مع الشرح والبيان ص ٣٠٦ ط الرابعة. (٢) أشباه ابن نجيم ص ٩٩.