القاعدة الرّابعة والثّمانون [الفسوخ - العقود]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في ابتداء العقود (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الفسوخ: جمع فسخ، وهو مصدر، معناه: رفع حكم العقد. أو هو رفع العقد من حينه أو من أصله، وقلب كلّ من العوضين إلى دافعه (٢).
الانفساخ: انقلاب كلّ من العوضين إلى دافعه.
فالفسوخ ورفع العقود يتسامح فيها ما لا يتسامح في ابتداء العقود نفسها، فما يغتفر في الفسوخ ولا يغتفر في العقود:
١ - الفسخ لا يحتاج إلى قبول، بخلاف العقود فلا بدّ فيها من القبول.
٢ - الفسوخ تقبل التّعليقات دون العقود.
٣ - الفسوخ لا يدخل فيها خيار، بخلاف العقود.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
يجوز توكيل الكافر في طلاق المسلمة، ولا يجوز توكيله في
(١) المنثور جـ ٣ ص ٣٧٩، أشباه السيوطي ٢٩٣.(٢) القاموس الفقهي ص ٢٨٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.