الصدقة: هي العطية التي بها تبتغى بها المثوبة من الله تعالى (٣). أو هي: ما دُفِعَ لمحض التقرب (٤).
أو هي: تمليك ذي منفعة لوجه الله بغير عوض (٥).
فمفاد القاعدة: أن الصدقة لا تصح بدون تمليك المتصدَّق به للمتصدَّق عليه، وهذا معنى قولهم:"لا تصح الصدقة إلا مقبوضة". ومعنى التمليك هنا قبض المتصدَّق عليه للصدقة بحيث يمكنه التصرف فيها. وكالصدقة التبرع والهدية والزكاة الواجبة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
تصدق على فقير بمبلغ من المال ولم يسلمه له. لا تصح الصدقة، لكن
(١) شرح السير ص ٢٠٧٩, وعنه قواعد الفقه ص ٨٥, وأشباه ابن نجيم ص ٣٥٣. (٢) مجلة الأحكام المادة ٥٦. (٣) أنيس الفقهاء ص ١٣٤. (٤) المطلع ص ١٤٤. (٥) شرح حدود ابن عرفة ص ٥٥٤.