والإحرام، والإيلاء والظّهار قبل التّكفير. وعدّة وطء الشّبهة.
فإذا حرم الوطء في الاعتكاف والإحرام مطلقاً والظّهار والاستبراء، وما عدا ذلك ففيه خلاف (١).
ومنها: الأمَة المشتراة إذا ملكت بعقد محرّم فيحرم سائر أنواع الاستمتاع بها.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
الذّمّيّة إذا نكحها ذمّيّ بغير مهر ثم أسلما - وكان في دينهم جواز النّكاح بغير مهر فلا مهر لها.
ومنها: نكح صبي بالغة حرّة بغير إذن وليّه ووطئها طائعة فلا حدّ ولا مهر.
(١) قواعد ابن رجب ق ١٣٦، وأشباه ابن نجيم ص ٣٣٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.