الواجب إذا قدِّر بشيء فعدل إلى ما فوقه هل يجزئه (١)؟ وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة ٦٠.
وفي لفظ: الواجب الذي لا يتقدّر هل يوصف كلّه بالوجوب (٢)؟ وينظر من قواعد حرف الزّاى القاعدة ٢.
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
١ - من الواجبات ما قدّره الشّارع وحدّد مقداره، فإذا وجب على المكلّف واجب محدّد المقدار فأدّى ما فوقه - أي أكثر منه - فهل ذلك يجزئ ويبرئ الذّمّة؟ في المسألة تفصيل: إذا كان يجمع الواجب وما فوقه نوع واحد أجزأه، وما لا فلا يجزئ. وأقسامه أربعة:
١ - ما يجزئ قطعاً.
٢ - ما يجزئ في الأصحّ.
٣ - ما لا يجزئ قطعاً.
٤ - ما لا يجزئ في الأصحّ.
٢ - ومن الواجبات ما لم يقدّر الشّارع له مقداراً محدّداً، إنّما يجزئ منه أقلّ ما ينطلق عليه الاسم فإذا زاد المكلّف على ذلك فهل يوصف كلّه بالوجوب؟ خلاف.
(١) المنثور جـ ٣ ص ٣١٨. (٢) المجموع لوحة ٨٩ أ، قواعد الحصني جـ ٢ ص ٥٧.