القواعد الرّابعة والخامسة والسّادسة والثّمانون بعد المئة [نيَّة الشّرط المبطل]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
كلّ ما لو شرطاه في العقد أبطله، فإذا نوياه في حال العقد كان مكروهاً (١).
قال الزّركشي: نصّ عليه الإمام الشّافعي رحمه الله في الصّرف (٢).
وفي لفظ: كلّ ما لا يجوز التّصريح بشرطه في العقد يكره قصده (٣).
وفي لفظ: كلّ ما لو صرّح به أبْطَلَ، فإذا أضمره كُرِه (٤).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
سبق بيان بعض الشّروط التي تبطل العقد.
فمفاد هذه القاعدة: أنّ الشّروط التي تبطل العقد إذا اشترطت فيه صراحة، إذا نواها المتعاقدان أو أحدهما أو شرطاً منها حال العقد
(١) المنثور جـ ٢ ص ٢٣٤.(٢) لم أجده بعد طول بحث.(٣) المجموع للنووي جـ ١٠ ص ١٣٢.(٤) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٣٠٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.