القاعدة الرّابعة والثّلاثون [المشرف على الزّوال]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
هل المشرف على الزّوال يعطى حكم الزّائل (١)؟ وينظر قواعد حرف الميم القاعدة ٣٧٨.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة قريبة المعنى من قاعدة سابقة وهي (هل المتوقّع كالواقع. أو ما قارب الشّيء هل يعطى حكمه).
المشرف على الزّوال: هو الشّيء الذي دنا وقرب زواله، فهل يعتبر في حكم الزّائل ويعطى حكمه أو لا؟ خلاف في مسائل:
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: عبيدي أحرار - وفيهم مكاتب - فهل يعتق أوْ لا؟
ومنها: أفسد صومه الواجب بالجماع - ثم مات أو جُنَّ، فهل تسقط الكفّارة عنه؟ الصّحيح سقوطها.
ومنها: إذا قال: إن شرعت في صوم واجب أو صلاة واجبة، فزوجتي طالق. فشرع ثم مات. فهل يلزمه الطّلاق؟ قالوا: يلزمه الطّلاق لوجود شرطه.
ولكن هل تلزم زوجته عدّة طلاق أو عدّة وفاة؟ إذا قلنا: وقع طلاقه قبل موته فيلزمها عدّة طلاق، وإلا فعدّة وفاة.
(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٩٧ - ٩٨. وينظر أشباه ابن الوكيل ق ٢ ص ٤١٩، وقواعد الحصني جـ ٢ ص ٢٥٧. وأشباه السيوطي ص ١٧٨، ٢٧٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.