الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصيّة في اعتباره من ثلث المال (١)؛ لأنّه تبرّع.
وفي لفظ: الوقف لا يصحّ إلا على مَن يُعْرَف أو على بِرّ (٢).
وفي لفظ: الوقف يتبع فيه مقتضى كلام الواقف (٣).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد تتعلّق ببعض أحكام الأوقاف - أي الأحباس.
فأولى هذه القواعد مفادها: أنّ من أوقف أو حبَّس شيئاً من ماله حال مرض الموت - وهو المرض المتّصل بالموت وكان سبباً فيه - فإنّ هذا الوقف يأخذ حكم الوصيّة فلا يخرج إلا من ثلث المال، وما زاد عن الثّلث يتوقّف على إجازة الورثة.
(١) المغني جـ ٥ ص ٦٢٧. (٢) نفس المصدر ص ٦٤٤. (٣) نفس المصدر ص ٦١٠، ٦٤٧.