[القاعدتان التاسعة بعد المائتين والعاشرة بعد المائتين [الاستحقاق]]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
" استحقاق الأصل بالبينة يوجب استحقاق الزوائد المنفصلة (١) ".
وفي لفظ: "استحقاق الأصل سبب لاستحقاق المتولد منه (٢) ".
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
تدل هاتان القاعدتان على أن من استحق الأصل بأي معنى أو سبب كان فهو أيضاً مستحق للزوائد المنفصلة أو المتولدة من ذلك الأصل.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا اشترى بقرة ثم حملت وولدت وثبت أنها مستحقة فلمستحقها البقرة وولدها لأنها زوائد ملكه، ويعود المشتري على البائع بالثمن.
ومنها: إذا تزوج جارية على أنها حرة فولدت فهي وابنها للمولى. ثم على الأب قيمة الولد للمولى إذا أقام البينة أنه تزوجها على أنها حرة (٢).
(١) المبسوط للسرخسي جـ ١٧ صـ ١١٠.(٢) نفس المرجع صـ ١٧٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute