[القاعدة: الحادية والثمانون بعد الخمسمئة [الإكراه]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الإكراه هل يكون إذناً مؤكداً أو لا؟ (١) ".
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الإكراه معناه الإجبار، وتدل هذه القاعدة على أن الإكراه هل يعتبر إذناً من المكرِه بفعل ما أُكْرِه عليه؟ وهذا فيما يخص فعلهُ المكرِه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أكره رجلٌ آخرَ على طلاق زوجته - أي زوجة المكرِه - فَطَلَّق قالوا: يقع الطلاق في الأصح لأنه إذن وزيادة.
ومنها: إذا قال لزوجته: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق. ثم أخرجها هو بغير اختيارها، فهل يكون إذناً؟ خلاف والأصح أنه لا يقع لأنها لم تخرج وإنما أخرجت.
(١) المنثور للزركشي جـ ١ صـ ٢٠٠
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.