القاعدة السّادسة والأربعون بعد المئتين [المحبوس بحقًّ لغيره]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ من كان محبوساً بحقًّ مقصود لغيره كانت نفقته عليه (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالمحبوس: أيّ المشغول بعمل لغيره. فمن كان هذا حاله فإنّ نفقته على مَن أشغله، والنّفقة بالمعروف، أو بالشّرط والاتّفاق.
ويتفرّع على هذه القاعدة ضابط وهو:
"كلّ من وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته، ومن لا فلا" (٢).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الزّوجة محبوسة بحقّ الزّوج فيجب عليه نفقتها، وفطرتها.
ومنها: العبد محبوس بحقّ السّيّد فيجب نفقته عليه وفطرته إذا كان مسلماً باتّفاق.
ومنها: الدّابّة محبوسة بحقّ صاحبها فيجب عليه نفقتها.
ومنها: القاضي والمدرّس والعامل والموظف وغير هؤلاء نفقتهم
(١) الهداية مع فتح القدير! ٣ ص ٣٢٢ وعنه قواعد الفقه ص ١٠٣.(٢) قواعد الحصني جـ ٤ ص ٩٩ فما بعدها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.