إذا قضى حاكم بقسمة الميراث على وجه التّسوية بين الذّكر والأنثى وقال:{لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}(١). فهذا اجتهاد باطل وحكم جائر وقضاء ظالم يجب رفضه وردّه؛ لأنّه مخالف للنّصّ وهو قوله تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}(١). والحاكم بذلك المتعمّد زنديق كافر.
ومنها: إذا أوجب حاكم موافقة الزّوجة على الرّجعة لزوجها في عدّة الطّلاق الرّجعي، فهذا حكم مرفوض؛ لأنّه معارض ومخالف لقوله تعالى:{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}(٢).
(١) الآية ١١ من سورة النساء. (٢) الآية ٢٢٨ من سورة البقرة.