القواعد السّادسة والسّابعة والثّامنة والأربعون [اختلاف الأسباب، اتّحاد الحكم، سلامة المقصود وانتفاؤه]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
لا عبرة لاختلاف السّبب مع اتّحاد الحكم (١).
وفي لفظ: لا يبالى باختلاف الأسباب غير سلامة المقصود (٢).
وفي لفظ مقابل: لا يبالى بالأسباب عند انتفاء المقصود (١).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولاتها:
الأصل أنّ الأسباب مطلوبة لأحكامها المترتّبة عليها لا لأعيانها كما سبق في قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام ١٩٢ - ١٩٤.
وعلى ذلك لا حجّة ولا اعتداد باختلاف السّبب إذا كان الحكم متّحداً، وهذا مدلول القاعدة الأولى.
والقاعدة الثانية مفادها: أنّ اختلاف الأسباب لا يضرّ ولا يهتمّ به في إصدار الحكم إذا ظهر سلامة المقصود؛ لأنّ عند حصول المقصود لا بأس بانتفاء الوسيلة.
والقاعدة الثّالثة مفادها: أنّ الأسباب لا يبالى بها إذا كان المقصود منتفياً.
(١) شرح الخاتمة ص ٦٢.(٢) ترتيب اللآلي لوحة ٧٩ ب. وشرح الخاتمة ص ٦٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute