القاعدتان السّادسة والسّابعة والثّمانون بعد الخمسمئة [الإنشاء والإقرار]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
من أقرّ بما يملك إنشاءه يكون مقبول الإقرار في حقّ الغير لانتفاء التّهمة (١).
وفي لفظ: من أقرّ بما يملك إنشاءه لا يكون متّهماً في إقراره (٢).
وفي لفظ: من أقرّ بما يملك إنشاءه يكون مصدّقاً في ذلك (٣).
وفي لفظ: مَن قدِر على الإنشاء قدر على الإقرار (٤).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
هذه من قواعد أحكام الإقرار وقد سبق لها مثيلات ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام ٣٩٨، ٥٣٣، ٥٣٥.
ومفادها: أن المقرّ بما يستطيع ويملك إنشاءه حال إقراره يكون مقبولاً منه ذلك الإقرار، وإذا كان إقراره هذا متعلّقاً بحقّ غيره فإنّ
(١) المبسوط جـ ١٩ ص ٥.(٢) نفس المصدر جـ ٢٥ ص ١١٦.(٣) نفس المصدر جـ ٢٧ ص ٢٢.(٤) قواعد الحصني جـ ٤ ص ١٦٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.