القاعدة الثّالثة بعد الخمسمئة إلى السّادسة بعد الخمسمئة [القبض الفاسد - والمقبوض الهالك]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
المقبوض في عقد فاسد كالمقبوض في العقد الصّحيح فيما يرجع إلى الضمّان وعدمه (١)
والمقبوض بحكم قرض فاسد بمنزلة المقبوض بحكم بيع فاسد (٢).
وفي لفظ: المقبوض بحكم عقد فاسد يجب ردّ عينه في حال قيامه، وردّ قيمته بعد هلاكه (٣).
وفي لفظ: المقبوض على سوم الشّراء مضمون بقيمته (٤).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
سبق مثل هذه القواعد في قواعد حرف الفاء رقم ٣ وقواعد حرف الحاء رقم ٨٠، وحرف الكاف رقم ١١٥. فكلّ عقد فاسد يجب إزالة فساده قبل التّفرّق. وإلا لا يحلّ للمشتري الانتفاع بما اشترى ولا للبائع