القاعدة الرّابعة عشرة إلى السّادسة عشرة بعد الخمسمئة
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
المقرّ إذا كان مكذَّباً في إقراره يسقط أو يبطل حكم إقراره (١).
وفي لفظ: المقرّ بالشّيء إذا صار مكذباً فيه بقضاء القاضي سقط اعتبار إقراره (٢).
وفي لفظ: المقرّ متى صار مكذّباً شرعاً في إقراره حكماً سقط اعتبار إقراره - أو يبطل حكم ذلك الإقرار (٣).
وفي لفظ: المُقَرُّ له إذا كذَّب المقرَّ بطل إقراره (٤).
وفي لفظ: المكذَّبُ في إقراره حكماً لا يبقى إقراره حجّة عليه (٥).
وفي لفظ: المكذَّب في زعمه بقضاء القاضي لا يبقى لزعمه عبرة (٦).
(١) شرح السير ص ٥٦٦.(٢) المبسوط جـ ٢٩ ص ٢٠٠.(٣) المبسوط جـ ٢٠ ص ١١٥، جـ ٣٠ ص ١٦٦، شرح السير ص ٣٧٦.(٤) أشباه ابن نجيم ص ٢٥٣.(٥) المبسوط جـ ١٧ ص ١٧٤.(٦) المبسوط جـ ٥ ص ٣٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.