القاعدة الرّابعة عشرة إلى السّادسة عشرة بعد الخمسمئة
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
المقرّ إذا كان مكذَّباً في إقراره يسقط أو يبطل حكم إقراره (١).
وفي لفظ: المقرّ بالشّيء إذا صار مكذباً فيه بقضاء القاضي سقط اعتبار إقراره (٢).
وفي لفظ: المقرّ متى صار مكذّباً شرعاً في إقراره حكماً سقط اعتبار إقراره - أو يبطل حكم ذلك الإقرار (٣).
وفي لفظ: المُقَرُّ له إذا كذَّب المقرَّ بطل إقراره (٤).
وفي لفظ: المكذَّبُ في إقراره حكماً لا يبقى إقراره حجّة عليه (٥).
وفي لفظ: المكذَّب في زعمه بقضاء القاضي لا يبقى لزعمه عبرة (٦).
(١) شرح السير ص ٥٦٦.(٢) المبسوط جـ ٢٩ ص ٢٠٠.(٣) المبسوط جـ ٢٠ ص ١١٥، جـ ٣٠ ص ١٦٦، شرح السير ص ٣٧٦.(٤) أشباه ابن نجيم ص ٢٥٣.(٥) المبسوط جـ ١٧ ص ١٧٤.(٦) المبسوط جـ ٥ ص ٣٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute