القاعدة الثّانية والتّسعون بعد الخمسمئة [إنكار حقّ غيره]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
من أنكر حقاً لغيره ثم أقَرَّ به, قُبل (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه ملحقة بقواعد الإقرار.
ومفادها: أنّ من ادُّعيَ عليه حقّ لغيره فأنكره وجحده، ثم أقرّ به بعد الإنكار والجحود فإنّ إقراره مقبول، ولا أثر لإنكاره وجحوده السّابق.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
ادّعى عليه آخر أنّه قد اغتصبه أرضاً أو سيّارة أو مالاً فأنكر ذلك، ثم أقرّ واعترف بما كان أنكره فإنّ إقراره واعترافه مقبول، ويطالب بردّ ما اغتصبه.
ومنها: إذا أنكر زوجيّة امرأة ادّعت عليه أنّها زوجته، ثم أقرّ بأنّها زوجته، قُبِل إقراره، ولا يعتبر إنكاره طلاقاً لها.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: إذ وقع فيها الخلاف.
(١) أشباه ابن الوكيل ق ٢ ص ٤٤٤، المجموع المذهب لوحة ٣٤١ أ، أشباه ابن السّبكي جـ ١ ص ٣٤٧، المنثور جـ ٣ ص ١٩٨، قواعد الحصني جـ ٤ ص ١٧٣، مختصر ابن خطيب الدهشة ص ٣٣٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.