شهادة المرأة فيما لا يطَّلع عليه الرجال حجة تامة (١).
وفي لفظ:"شهادة النساء فيما لا يطَّلع عليه الرجال كشهادة الرجال فيما يطّلعون عليه"(٢).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما.
سبق قريباً معنى مقارب لهاتين القاعدتين - فكما تبين أن الأصل في الشهادة هم الرجال، ولكن جازت شهادة النساء مع الرجال في غير ما يندرئ بالشبهات كالأموال.
ومفاد هاتين القاعدتين: أن ما لا يطّلع عليه الرجال إذا شهدت به امرأة واحدة أو عدة نسوة كانت هذه الشهادة حجة تامة يجب قبولها، كما يجب قبول شهادة الرجال فيما يطلع عليه الرجال.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما.
شهادة القابلة على الولادة وعلى البكارة كما سبق.
ومنها: شهادة القابلة على الاستهلال, والمراد بالاستهلال: صياح الطفل حينما يولد حيث ينبني على استهلال المولود أحكام فقهية شرعية متعددة منها ثبوت نسبه، وميراثه، وتوريث من يرثون منه إذا مات بعد استهلاله،