[القاعدة الأربعون [الشروط]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الشروط لا تسقط بالسهو (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
شروط كل عقد أو معاملة أو عبادة يجب اعتبارها فيها، ولا يتم التصرف إلا باستيفاء شروط صحته وهي المقصود.
ومفاد القاعدة: أن شروط الصحة لا تسقط بالسهو لا بالنسيان، فمن سها عن شرط أو نسيه لم يصح تصرفه، وعليه إعادة التصرف مع استيفاء شروطه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا سها عن نية الصوم لم يصح صومه، بخلاف سهوه ونسيانه ما يبطل كالأكل والشرب ناسياً أو ساهياً فصومه صحيح عند الجمهور من الفقهاء.
ومنها: إذا سها فباع أو اشترى مجهولاً، فالعقد باطل لأن من شروط صحة العقد معلومية البدلين.
ومنها: إذا صلى ثم تذكر أنه كان على غير طهارة، فوجب عليه إعادة الصلاة.
ومنها: إذا سها أو نسي أو أخطأ فعقد على امرأة ذات زوج، فالعقد باطل؛ لأن من شروط صحة النكاح خلو المرأة عن مبطلاته.
(١) المغني ٣/ ١١٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.