هذه من المسائل التي قال بها الحنفية والمالكية، والنخعي (٤) من التابعين ورواية عن أحمد رحمهم الله.
ومفادها: أن من شرع في عبادة - ولو نافلة - وجب عليه إتمامها، ولا يجوز له الخروج منها وإبطالها، وإلا وجب عليه قضاؤها. وحجتهم في ذلك قوله تعالى:{وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}(٥). وقاسوا ذلك على النذر، ووجه الشبه أن النذر ليس واجباً، فمن نذر فقد أوجبه على نفسه، فإن لم يف به فعليه كفارة يمين. وهكذا كل من شرع في عبادة ليست لازمة؛ لأنه قبل ذلك كان مختاراً في الفعل وعدمه، فإذا دخل في الفعل فقد قيَّد نفسه، ومقيد نفسه طليق. وأما عند الشافعية ورواية عن أحمد أنه لا يلزم الفعل بالشروع؛ لأنه
(١) المبسوط ٤/ ١٧٩. (٢) نفس المصدر ١/ ١٥٩. (٣) نفس المصدر ٣/ ٧٠، ٩٧, والمغني ٣/ ١٥١ - ١٥٣. (٤) سبقت ترجمته (٥) الآية ٣٣ من سورة محمد.