[القاعدة: الرابعة والستون بعد الأربعمئة [الاستعجال]]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
" الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد (١) ".
وفي لفظ: "من استعجل الشيء قبل أوانه عُوقب بحرمانه (٢) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ: "من استعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه (٣) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ: "المعارضة بنقيض المقصود (٤) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ: "من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه (٥) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ: "من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم - وكان مما تدعو النفوس إليه - ألغى ذلك السبب وصار وجوده كالعدم ولم يترتب عليه
(١) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق ١ صـ ٤١٦، قواعد الونشريسي القاعدة الثانية والثمانون صـ ٣١٥.(٢) أشباه ابن نجيم صـ ١٥٩، ومجلة الأحكام المادة ٩٩.(٣) إيضاح المسالك صـ ٣٢٠ تابع القاعدة الثانية والثمانين.(٤) المنثور للزركشي جـ ٣ صـ ١٨٣.(٥) أشباه السيوطي صـ ١٥٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute