[القاعدة السادسة والتسعون بعد المائة [أسباب الملك]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" أسباب ملك الأعيان لا تحتمل التعليق بالخطر (١) ".
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
أسباب ملك الأعيان: كالبيع، والهبة، والرهن وأشباه ذلك تعليقها بالخطر، أي ربط حصولها بأمر محتمل الوقوع وعدمه.
والخطر: السَبَق الذي يتراهن عليه (٢).
فتدل القاعدة على أن ربط حصول سبب الملك بما يكون أوْلا يكون باطل لأنه يشبه القمار.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: بعتك هذه الدابة إذا حضر فلان من سفره، فالعقد باطل.
ومنها: إذا قال الراهن للمرتهن: إن جئتك بمالك إلى وقت كذا وإلا فالرهن لك بمالك، قالوا: هذا شرط باطل قد ثبت بطلانه بالنص وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يغلق الرهن (٣) " حيثُ فُسَّر بهذا.
(١) شرح السير الكبير للسرخسي جـ ٥ صـ ١٧٧٩. (٢) مختار الصحاح مادة خطر. (٣) الحديث أخرجه ابن عبد البر في التمهيد جـ ٦ صـ ٤٢٥ فما بعدها، وغيره. وينظر في تخريجه موسوعة أطراف الحديث لزغلول جـ ٧ صـ ٤٣٠ - ٤٣٢ بطرقه.