سبق بيان: أنّ الأصل في الكلام الحقيقة، أي أنّ الأصل والقاعدة المستمرة في دلالة كلام المتكلّم هو المعنى الحقيقي للألفاظ. وأنّ الكلام لا يحمل على مجازه إلا عند تعذر حمله على حقيقته.
ولكن مفاد هذه القاعدة: أنّه يجوز أن يحمل كلام المتكلّم على الحقيقة والمجاز معاً.
وهذا من مسائل الخلاف بين الفقهاء.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أوقف على أولاده، وله أولاد من صلبه، وأولاد أولاد. فهل يدخل أولاد أولاده ويكون لهم نصيب من الوقف؟ خلاف.
ومنها: عند الشافعي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}(٢). قال أحمله على اللّمس باليد وعلى الجماع.
(١) المختصر ص ٧٧، ١٢٧، قواعد الحصني جـ ١ ص ٤٤٢. (٢) الآية ٤٣ من سورة النساء.