[القاعدة: الرابعة بعد الستمئة [العواقب]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الأمور بعواقبها (١) ".
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تدل هذه القاعدة على أن أحكام تصرفات المكلفين إنما تترتب على النتائج التي تنتج عن هذه التصرفات، ولا يجب الحكم بناءً على الفعل قبل معرفة نتائجه وعواقبه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اشترى الابن أباه الرقيق ليس إذلالاً له, لأنه يعتق عليه فهو في العاقبة إكرام له لا إذلال.
ومنها: الفصد وإجراء العمليات الجراحية فيه إيلام وضرر، ولكن باعتبار العاقبة جاز لأن عاقبته منفعة.
(١) المبسوط للسرخسي جـ ١٣ صـ ١٣١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.