[القواعد: السابعة والخمسون بعد المائتين والثامنة والخمسون بعد المائتين والتاسعة والخمسون بعد المائتين والستون بعد المائتين [اجتماع الحلال والحرام]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل أنه إذا تعارض الدليلان أحدهما يوجب الحظر والآخر يوجب الإباحة يُغَلَّبُ الموجب للحظر (١) ".
وفي لفظ: "إذا تعارض المقتضى والمانع يُقدم المانع إلا إذا كان المقتضى أعظم (٢) ".
وفي لفظ: "إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّبَ جانب الحرام (٣) ".
وفي لفظ: "إذا اجتمع المبيح والمُحَرَم غُلَّبَ جانب المُحرِّم (٤) ".
وفي لفظ: "إذا اجتمع حظر وإباحة غُلِّب جانب الحظر (٥) ".
(١) المبسوط للسرخسي جـ ١١ صـ ٢٣١، أشباه ابن الويل ق ١ صـ ٣٠٥.(٢) المنثور للزركشي جـ ١ صـ ٣٤٨، المجلة المادة ٤٦، المدخل الفقهي الفقرة ٥٩٥.(٣) أشباه ابن السبكي جـ ١ صـ ١١٧، ٣٨٠، وأشباه السيوطي صـ ١٠٥ وأشباه ابن نجيم صـ ١٠٩، قواعد الخادمي صـ ٣٠٩، الفرائد صـ ٦.(٤) المنثور للزركشي جـ ١ صـ ١٢٥، وشرح الخاتمة صـ ٥.(٥) مختصر قواعد العلائي جـ ٢ صـ ٥٧٧، الاعتناء جـ ٢ صـ ١٠٣، وشرح السير صـ ١٨٠٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute