[القاعدة الثانية]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة (١).
وفي لفظ: الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة. (٢)
وفي لفظ: الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة في حق أحاد الناس. (٣)
وفي لفظ: الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليس له الحاجة. (٤)
وفي لفظ: الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في حق الواحد المضطر. (٥)
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد تتعلق ببعض رخص الشرع التي تدل على رحمة الله بعبادة.
مراتب ما يحرص الشرع على توفيره والعناية به والحفاظ عليه بالنسبة للبشر ثلاث مراتب: الضرورة، والحاجة، والكمالية أو التحسينية.
فالضرورة: مأخوذة من الضرر، وهي اسم من الاضطرار
(١) أشباه أبن نجيم ص ٩١، أشباه السيوطي ص ٨٨، حاشية سنبلي زادة لوحة ١١٧، المجلة المادة ٣٢ المدخل الفقهي الفقرة (٦٠٣)، الوجيز ص ٤٢، ط ٤.(٢) المجموع المذهب لوحة ٢٣٧ أ(٣) المنثور جـ ٢ ص ٢٤(٤) المغني جـ ٤ ص ٥٥٥(٥) الغياثي ص ٣٤٥
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute