تدل هذه القاعدة على أن الأجير أو العامل لا يستحق الأجر بمجرد عقد العمل أو الإجارة بل لا بد من العمل وبعد إتمامه يستحق الأجر.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا استأجر الإمام مَن يدله على موضع ما فدلَّه بخبر ولم يذهب معه فلا أجر له. لأن استحقاق الأجر بالعمل لا بمجرد الكلام وهو لم يعمل. وإذا ذهب معه استحق الأجر المسمى.