[القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائتين [اجتماع الإشارة والعبارة]]
[أولا: لفظ ورود القاعدة]
" الإشارة في التعيين أقوى من الإضافة (١) ".
وفي لفظ: "إذا اجتمعت الإشارة والعبارة أو الإشارة والتسمية واختلف موجبهما غُلَّبت الإشارة (٢) ".
وفي لفظ: "الإشارة تسقط اعتبار الصفة والتسمية (٣) ".
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تدل هذه القاعدة على أن الإشارة إلى الشيء أقوى في تعيينه من العبارة والتسمية، والمراد بالإضافة هنا ذكر الشيء مضافاً إلى حكمه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: زوجتك بنتي فاطمة وأشار إلى ابنته عائشة وقال هذه، جاز نكاح المشار إليها دون ما نطق باسمها , لأن الإشارة أقوى (٣).
(١) عن القواعد والضوابط المستخلصة صـ ٤٧٩(٢) أشباه السيوطي ص ٣١٤، أشباه ابن الوكيل ق ١ ص ٣١٥، المنثور للزركشي جـ ١ صـ ١٦٧.(٣) ينظر أشباه ابن نجيم صـ ٣٤٤، الفرائد البهية ص ٢٢ ط جديدة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute