[القاعدتان: الثانية والتسعون بعد المائتين والثالثة والتسعون بعد المائتين [الاستدامة، الدوام, الابتداء]]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
" الأصل عند محمد أن البقاء على الشيء يجوز أن يعطي له حكم الابتداء (١) "
وخالفه أبو يوسف في بعض المواضع.
وفي لفظ عند المالكية: الدوام على الشيء هل هو كابتدائه؟ (٢) ". وتأتي في حرف الدال إن شاء الله.
وفي لفظ عند الشافعية: "استدامة الفعل (٣) ".
وفي لفظ: "يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الإبتداء وقد يحتمل في الابتداء ما لا يحتمل في الدوام (٤) ".
وسيأتي بيان هذه القاعدة في فصل الياء إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
تفيد هذه القواعد أن البقاء والاستمرار على الشيء يمكن أن يعطى له حكم الابتداء وهذا متفقٌ عليه عند الجميع وإن وقع الخلاف بينهم في بعض المسائل.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
(١) تأسيس النظر صـ ٤٩، صـ ٧٦ ط جديدة.(٢) إيضاح المسالك القاعدة الثانية عشرة.(٣) المنثور للزركشي جـ ١ صـ ١٦٠.(٤) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق ٢ صـ ٤٠٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute