القاعدة الثّالثة والعشرون [إقامة اللّفظ مقام غيره]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
اللّفظ متى أقيم مقام شيء فاستعماله كاستعمال ما جعل عبارة عنه (١).
وفي لفظ سابق: اللفظ إذا جعل عبارة عن غيره مجازاً سقط اعتبار حقيقته في نفسه (٢).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الألفاظ ينوب بعضها عن بعض، ويعبَّر بلفظ عن معنى لفظ آخر، ولكن لا بدّ من القرينة التي تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى غيره.
فمفاد القاعدة: أنّ اللفظ إذا أقيم مقام شيء آخر فإنّه يستعمل استعماله في الدّلالة على المراد ويأخذ أحكامه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لفظ (الهبة) وضع في الأصل للدّلالة على عقد مجاني دون مقابل. لكن إذا قال: وهبتك هذا الكتاب بمئة ريال. فإن هذا يكون عقد
(١) القواعد والضوابط ص ٤٩٣ عن التحرير. وينظر الوجيز ص ١٤٧ فما بعدها.(٢) القواعد والضوابط ص ٤٩٢ عن التحرير.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute