الوجوب إنّما يتحقّق ويكون ملزماً بناءً على وجود الخطاب الشّرعي الدّال على طلب الفعل من المكلّفين طلباً جازماً. فما لم يوجب خطاب شرعي قطعي يفيد الوجوب بدون احتمال فلا يجب على المكلّفين الفعل.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
ثبت وجوب الصّلاة والزّكاة بقوله تعالى في أكثر من آية:{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}(٢).