فمفاد القاعدة: أن العقد الباطل - الذي لم يستوف شروط صحته - لا تعمل فيه الإجازة؛ لأنه معدوم، وإنما تعمل الإجازة في العقد المنعقد الموقوف إتمامه على رضا صاحب الحق فيه.
ثالثاً: من أمثلة هذة القاعدة ومسائلها:
إذا باع فضولي جنيناً في بطن بقرة - والبقرة ملك غيره - فالعقد باطل؛ لأن بيع ما في بطون الإناث (٤) لا يجوز، حتى لو أجاز العقد
(١) شرح السير الكبير ص ٢٠٥٥. (٢) المدخل الفقهي العام في ٥٣٩، ٦٩٤. (٣) القاموس المحيط مادة "جوز". (٤) بيع ما في بطون الأمهات من الأجنَّة نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع. الحديث. أخرجه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف، سبل السلام جـ ٢ ص ٥٠٨ الحديث رقم ٤٠، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المضامين =