فمفاد القاعدة: أن عند عدم اليقين يكفي غلبة الظن في بناء الأحكام عليها؛ لأن القطع في أكثر الأحكام متعذر. وينظر من قواعد حرف الهمزة القواعد من (٥٧٢ - ٥٧٤).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
رجل دخل على غيره ليلاً وهو شاهر سيفه أو مادَّاً رمحه يسدده نحوه وهو لا يدري أنه لص أو هارب من اللصوص، فإنه يحكم رأيه فإن كان في أكبر رأيه أنه لص دخل عليه ليسلبه ماله أو يقتله أو يعتدي على عرضه كان لصاحب المنزل أن يقتله - إن لم يمكن دفعه بغير القتل -.
ومنها: إذا أتى صبي أو عبد لرجل بشيء، وقال: هو لك هدية من فلان، فإن كان أكبر رأيه أنه صادق وسعه أن يأخذ ذلك الشيء.
(١) الفرائد ص ١٩٧، عن الفتاوى الخانية فصل ما قُبل فيه قول الواحد. (٢) شرح السير ص ١٩٢.