تفيد هذه القواعد أن دم المسلم وماله متساويان في التحريم، فلا يجوز أخذ مال المسلم إلا بطيب من نفسه أو بحق مشروع. كما أنه لا يجوز إراقة دم مسلم إلا بحق مشروع.
ودليل ذلك حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع:"إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا". (٣)
فقد ساوى الحديث في الحرمة بين الدماء والأَموال والأَعراض.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
إن كان مع المحدث ماء يكفيه للوضوء غير أنه يخاف العطش يتيمم،
(١) المبسوط ج ١ ص ١١٤, ١١٥. (٢) نفس المصدر جـ ٢ ص ٣ (٣) الحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم مع اختلاف لفظ. واللفظ للدارمي جـ ٢ ص ٦٧ - ٦٨.