[القاعدة الثالثة والستون بعد المائة [خطأ الظن]]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
" إذا فعل فعلاً بناءً على أنه صحيح أو فاسد فبان في نفس الأمر بخلاف ما اعتقده، فهل ينظر إلى اعتقاده أو إلى ما في نفس الأمر (١)؟ ".
وفي لفظ: "النظر إلى الظاهر أو إلى ما في نفس الأمر (٢) ". وتأتي في حرف النون إن شاء الله تعالى.
وفي لفظ: "لا عبرة بالظن البين خطؤه (٣) ". وتأتي في حرف اللام إن شاء الله تعالى.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد تشير إلى خطأ الظن، فهل يُعتد بالفعل الظاهر إذا ظهر خطؤه، أو لا يُعتد إلا بما في نفس الأمر والواقع؟.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي فإذا هو ميت ففي صحة البيع خلاف، والأظهر الصحة. ومنها: دفع المالك الزكاة لمن ظنه فقيراً فبان غنياً، الأصح الإجزاء.
(١) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق ٢ صـ ٢٦٥، قواعد ابن رجب القواعد ٦٥, ٦٦, ٩٥(٢) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج ١ صـ ١٦٢.(٣) المنثور للزركشي جـ ٢ صـ ٣٥٣، الأشباه والنظائر للسيوطي صـ ١٥٧، والأشباه والنظائر لابن نُجيم صـ ١٦١، وقواعد الخادمي صـ ٣٢٨، والمجلة المادة ٧٢، الوجيز مع الشرح والبيان ص ١٤٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.