القاعدة الثّامنة والسّبعون بعد المئتين [أوّل الكلام وآخره]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
متى ما كان في آخر الكلام ما يغيّر موجب أوَّله توقّف أوَّلُه على آخره (١).
وفي لفظ سبق: الكلام المتّصل بعضه ببعض إذا كان في آخره ما يغيّر موجب أوّله يتوقّف أوّله على آخره (٢).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق لهذه القاعدة أمثال وُضّح فيها معناها ومدلولها وأمثلتها:
وينظر من قواعد حرف الكاف القاعدة رقم ٤٢.
ومفادها: أنّ الكلام المتّصل إنّما يحكم على مضمونه عند تمامه. فإذا كان في آخره ما يغيّر موجب ومدلول أوّله فيجب أن يتوقّف الحكم على أوّله بموجب آخره.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال مُقِرّاً: لك عندي مئة درهم إلا عشرين درهماً. كان مقرّاً بثمانين درهماً فقط؛ لأنّه استثنى من المئة عشرين.
(١) المبسوط جـ ٢٥ ص ١٠٧.(٢) نفس المصدر جـ ٢٨ ص ٣٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute