[القاعدة الأربعون [الفعل العدوان]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الفعل الذي هو عدوان واجب الفسخ شرعاً (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
العدوان: هو الاعتداء، وفعل ما لا يحل شرعاً، وهو تجاوز المقدار المأمور بالانتهاء إليه والوقوف عنده.
ومفاد القاعدة: أن الفعل المخالف للشرع بتجاوزه لما لا يحل يجب فسخه وإبطاله شرعاً؛ لأنه ظلم والظلم يجب إزالته وإزالة آثاره.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أخذ مال غيره من غير حق ظاهر يكون عدواناً فيجب إزالته ورد المال لصاحبه، إلا أن يقيم الآخذ البينة على أنه أخذ حقه.
(١) المبسوط جـ ١٧ ص ٣٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.