[القاعدة الثامنة والخمسون [التهمة - الشهادة]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
في كل موضع لا تتحقق التهمة تكون الشهادة مقبولة (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تختص بباب الشهادة، ومتى تكون مقبولة ومتى تكون مردودة.
ومفادها: أن الشهادة تكون مقبولة في كل موضع لا يتهم فيه الشاهد. فأما إذا وجدت التهمة فلا تقبل الشهادة.
والمراد بالتهمة هنا: اعتبار أن هذه الشهادة تجر للشاهد بها منفعة أو مغنما يعود عليه، ففي كل موضع توجد فيه هذه التهمة وتتحقق فالشهادة مردودة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
شهادة الابن لأبيه غير مقبولة لوجود التهمة بالمنفعة التي تعود على الابن في شهادته لأبيه، أو كان الأب مدعيا بشهادته.
ومنها: إذا قال الأب لعبده: إن كلمك فلان فأنت حر. وشهد
(١) المبسوط جـ ٥ ص ٣٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.