القاعدة الثامنة [الفتوى بعد زوال المُدرك]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الفتيا بالحكم المبني على مُدرك بعد زوال مُدرَكه خلاف الإجماع (١).
وفي لفظ: العادة إذا تغيرت أو بطلت بطلت الفتاوى المبنية عليها، وحَرُمت الفتوى بها لعدم مُدرَكها (٢).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الفتيا والفتوى والإفتاء: معناها تبيين المبهم (٣). مِن أفتى العالم إذا بيَّن الحكم (٤).
وهي في الاصطلاح: الجواب عما يشكل من المسائل الشرعية أو القانونية.
(١) الفروق جـ ٣ ص ١٦٢ الفرق ١٦١.(٢) الفروق جـ ٣ ص ٢٨٨ الفرق ١٩٩، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص ٢١٨. وتبصرة الحكام جـ ٢ ص ٧٠ - ٧٣. معين الحكام ص ١٢٩.(٣) الكليات ص ١٥٥.(٤) المصباح مادة "الفتى".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute