هل يكتفى بالإيجاب والقبول من واحد فيما لا يقع غالباً إلا من شخصين (١)؟
وفي لفظ: هل الواحد يقدّر كاثنين (٢)؟
وفي لفظ: هل اليد تكون قابضة دافعة في آن واحد (٣)؟. وينظر من قواعد حرف الهمزة رقم ٢٨٠، ٤١٩. وقواعد حرف (لا) تحت الرّقم ٨٥.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
سبق لهذه القواعد أمثال بُيِّن فيها معناها ومدلولها:
ومفادها باختصار: أنّ المعاملات الجارية بين الناس ذات طرفين موجب وقابل، بائع ومشتر، فهل يجوز أن يكون ذلك من واحد؟ فيكون موجباً قابلاً، بائعاً مشترياً؛ الأصل أنّه لا يجوز ذلك - ولكن خرج عن ذلك بعض المسائل اتّفق فيها على الجواز. وأصل
(١) قواعد الحصني جـ ٢ ص ١٥٤. وينظر المنثور جـ ١ ص ٨٨، وأشباه السيوطي ص ٢٨٠. (٢) إعداد المهج ص ٩٥ - ٩٦. (٣) نفس المصدر ص ١٥٧.