ومنها: حلف أن يزور فلاناً غداً، فإن زاره في الغد انحلّت يمينه، وإن لم يزره في الغد حنث ووجب عليه الكفّارة.
رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا حلف ليشربنّ ما في هذه الكأس من الماء. فإذا هي فارغة لا ماء فيها - وهو لا يعلم - لم يحنث عند جمهور الفقهاء لعدم المعقود عليه، ولا كفّارة عليه.
وأمّا عند أبي يوسف فيحنث في الحال وعليه الكفّارة.
ومنها: إذا حلف ليقتلنّ فلاناً - فإذا هو ميّت - وهو لا يعلم. لا يحنث عند الجمهور لعدم إمكان البرّ، ويحنث عند أبي يوسف رحمه الله.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.