القاعدة الثّانية والخمسون [دفع الضّرر]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
يدفع الضّرر بقدر الإمكان (١)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأصل أنّ الضّرر يجب دفعه شرعاً، فإن أمكن دفعه أو رفعه بدون ضرر فهذا هو الأصل، وإلا فيتوسل لدفعه أو رفعه بالقدر الممكن.
دليل هذه القاعدة قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} (٢). فدفع ضرر الأعداء بإرهابهم وتخويفهم بإعداد العدّة والقوّة استعداداً وتحسّباً.
وأمّا رفع الضّرر فهو محاولة إزالته قبل وقوعه بالقدر الممكن.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
شرع الجهاد لدفع شرّ الأعداء. ووجبت العقوبات الزّاجرة لقمع
(١) المجلة المادة ٣١، شرح قواعد المجلة للزرقاء ص ١٥٣، وينظر الوجيز ص ٢٥٦.(٢) الآية ٦٠ من سورة الأنفال.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute