[القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة والسادسة والخمسون بعد المائة [التعليق بالشرط]]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
التعليق بالشرط يقتضي وجود الحكم عند وجود الشرط، ولكن لا يوجب انعدام الحكم عند انعدام الشرط (١). عند الحنفية.
وعند الشافعي رحمه الله: تعليق الحكم بالشرط كما يدل على ثبوت الحكم عند وجود الشرط يدل على نفيه عند عدم الشرط (٢).
وفي لفظ: تعلق الحكم بالشرط لا يدل على عدم الحكم عند عدم الشرط (٣)
وفي لفظ: التعليق بالشرط يقتضي نفي الحكم عند عدمه في عين ما تعلق بالشرط. عند الشافعي (٤).
وفي لفظ: التعليق بالشرط لا يقتضي - لا يوجب - نفي الحكم عند عدم الشرط (٥).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
المتفق عليه بين كل الفقهاء: أن الحكم المعلق بالشرط يجب ثبوته عند وجود الشرط.
فالتعليق بالشرط إذن يدل على ثبوت الحكم عند وجود الشرط وتحققه.
(١) المبسوط جـ ١ ص ٥ ص ١١٠.(٢) نفس المصدر جـ ٥ ص ٢٠٢.(٣) نفس المصدر ص ٢٠٢.(٤) نفس المصدر جـ ٧ ص ٣.(٥) نفس المصدر جـ ٧ ص ١٤٤، جـ ٢٩ ص ١٤٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.