[القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة والسادسة والخمسون بعد المائة [التعليق بالشرط]]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
التعليق بالشرط يقتضي وجود الحكم عند وجود الشرط، ولكن لا يوجب انعدام الحكم عند انعدام الشرط (١). عند الحنفية.
وعند الشافعي رحمه الله: تعليق الحكم بالشرط كما يدل على ثبوت الحكم عند وجود الشرط يدل على نفيه عند عدم الشرط (٢).
وفي لفظ: تعلق الحكم بالشرط لا يدل على عدم الحكم عند عدم الشرط (٣)
وفي لفظ: التعليق بالشرط يقتضي نفي الحكم عند عدمه في عين ما تعلق بالشرط. عند الشافعي (٤).
وفي لفظ: التعليق بالشرط لا يقتضي - لا يوجب - نفي الحكم عند عدم الشرط (٥).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
المتفق عليه بين كل الفقهاء: أن الحكم المعلق بالشرط يجب ثبوته عند وجود الشرط.
فالتعليق بالشرط إذن يدل على ثبوت الحكم عند وجود الشرط وتحققه.
(١) المبسوط جـ ١ ص ٥ ص ١١٠.(٢) نفس المصدر جـ ٥ ص ٢٠٢.(٣) نفس المصدر ص ٢٠٢.(٤) نفس المصدر جـ ٧ ص ٣.(٥) نفس المصدر جـ ٧ ص ١٤٤، جـ ٢٩ ص ١٤٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute