القاعدة السّابعة والتّسعون بعد الأربعمئة [الأجل والدّراهم - الرّبا]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
مقابلة الأجل بالدّراهم ربا (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الرّبا نوعان: ربا الفضل - أي الزّيادة مع الجنس -، وربا النّسيئة - أي الأجل. فربا الفضل يكون في الجنس الواحد كالذّهب بالذّهب متفاضلاً.
وربا النّسيئة يكون بزيادة على رأس المال مقابل، زيادة المدّة - وكلاهما محرّم.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا حطّ عنه شيئاً من دَينه مقابل تعجيل الأداء لا يجوز، كما لو زاده شيئاً مقابل التّأجيل وزيادة المدّة.
ومنها: بيع التّقسيط الآجل بزيادة عن النّقد، تعتبر الزّيادة ربا؛ لأنّها في مقابل تأجيل دفع الثّمن.
وينظر القاعدة رقم ٤٣٨ بلفظ "معاوضة".
(١) المبسوط جـ ١٣ ص ١٢٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.