القاعدة الثّامنة عشرة بعد الخمسمئة [إقرار المقرّ حجّة في حقّه]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
المُقِرّ يؤاخذ بحكم إقراره (١).
وفي لفظ: المُقِرّ يعامل في حقّ نفسه كأنّ ما أقرّ به حقّ (٢). ولكن لا يصدّق في حقّ الغير (٣).
وفي لفظ سبق مثله: إقرار المقرّ حجّة في حقّه (٣).
وفي لفظ: المقرّ يعامل في حقّه وكأنّ ما أقرّ به حقّ إذا لم يكن في المحلّ حقّ لأحد سواه (٤).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
سبقت هذه القواعد وأمثال لها ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام ٥٢٤، ٥٢٨، ٥٢٩، ٥٣٢، ٥٣٧، ٥٤١، ٥٤٣، ٥٤٤. فلتنظر هناك.
(١) المبسوط جـ ٢١ ص ١٢١.(٢) نفس المصدر ص ٩٥ جـ ٢٢، وجـ ١٢ ص ٩٠.(٣) نفس المصدر جـ ٢١ ص ١٤٠.(٤) المبسوط جـ ٧ ص ١٥١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.