القاعدتان السّادسة والسّابعة والثّمانون بعد الأربعمئة [المغلوب - الغالب]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
المغلوب لا يظهر حكمه في مقابلة الغالب (١).
والمغلوب في حكم المستهلَك (٢). أو المغلوب لا حكم له (٣).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
المغلوب: اسم مفعول من غُلِب، والمراد به الشّيء القليل.
والغالب: اسم فاعل من غَلَب، والمراد به الشّيء الكثير.
إذا اختلط شيئان معاً وكان أحدهما أكثر من الآخر فإنّ الأكثر هو الغالب والأقل هو المغلوب. والحكم إنما يكون للغالب منهما؛ لأنّ المغلوب مستهلك في الغالب.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا صبَّ لبن امرأة في طعام، فأكله الصّبي، فإن كان الطّعام هو الغالب فلا تثبت به الحرمة؛ لأنّ هذا أكل، والموجب للمحرمية
(١) المبسوط جـ ٥ ص ١٤.(٢) نفس المصدر جـ ٢ ص ١٤.(٣) القواعد والضّوابط ص ١٤١ عن كتاب الأصل لمحمد بن الحسن جـ ٢ ص ٣٣١ - ٣٣٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute