العادة في الأحكام وتصرّفات المكلّفين. كما اتّخذه الأصوليّونَ دليلاً على حجيّة الإجماع.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إنّ على أهل المزارع والبساتين حفظها في النّهار، وعلى أهل المواشي حفظها باللّيل. كما ورد في حديث محيصة رضي الله عنه الّذي رواه أبو داود وصحّحه جماعة (١).
ومنها: اعتبار أقلّ سنّ تحيض فيه المرأة، وفي قدر أقلّه وأكثره وأغلبه.
ومنها: اعتبار وقت إمكان البلوغ.
ومنها: اعتبار قدر الطّهر الفاصل بين الحيضتين، وقدّر أقلّ النّفاس وأكثره وأغلبه.
(١) المجموع المذهّب لوحة ٥٢ أ، وينظر سنن أبي داود الحديث ٣٥٦٩، ٣٥٧٠.