ما أدّى إلى الضّيق والحرج وتنفير الناس عنه كان حكمه ساقطاً (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة بمعنى قاعدة "الضّرورات تبيح المحظورات".
لمّا كان الأصل في الشّرع التّيسير على العباد ورفع الحرج والضّيق والضّرر عنهم فكلّ ما يؤدّي إلى التّضييق على العباد والتّعسير عليهم، ويكون سبباً في نفرة النّاس وبعدهم عنه كان حكمه في الشّرع ساقطاً - أي لا حكم له. والأدلّة على ذلك كثيرة من الكتاب والسّنّة والإجماع.