[القاعدة السادسة والستون [التخصيص في المصيب والتعميم فيه]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
التخصيص في المصيب يدل على التخصيص في المصاب لكونه مبنيًّا عليه (١).
ومقابلها: تعميم الخطاب في المصيبين يثبت حكم العموم في المصاب (٢).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المصيب: اسم فاعل من أصاب يصيب فهو مُصيب.
والمصاب: اسم مفعول من أُصيب يصاب فهو مصاب.
والمراد بالمصيب في القاعدة المجاهد الآسر لعدوه، والمراد بالمصاب: العدو المأسور.
فمفاد القاعدة الأولى: أن تخصيص الآسر المصيب يكون دليلاً على التخصيص في المأسور المصاب؛ لأن المصاب مبني على المصيب.
والقاعدة الثانية المقابلة: إن تعميم الآسرين المصيبين يكون دليلاً على التعميم في المأسورين المصابين.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال القائد لعشرة من جنوده: إن أصبتم - أي أسرتم - عشرة أرؤس من الأعداء فلكم منها رأس. فإن أصابوا عشرة، فلهم جميعاً رأس واحدة؛
(١) شرح السير ص ٦٩٤.(٢) نفس المصدر ص ٦٩٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.