[القاعدة الثالثة [الساقط - المعدوم]]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الساقط لا يعود (١).
وفي لفظ: "الساقط مُتَلَاشِ لا يُتَصوَّر عوده" (٢).
وفي لفظ: "الساقط من الحق يكون متلاشياً لا يتصور عوده" (٣).
وفي لفظ: "المُسْقَطُ يكون متلاشياً" (٤). وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ: "المعدوم لا يعود" (٥). وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها.
المراد بالساقط: هو الحكم أو التصرف الذي تمَّ أو الحق الذي يسقطه صاحبه، ويبرئ منه غريمه. والمتلاشي هو المعدوم.
والساقط صفة لموصوف محذوف وهو الحكم أو التصرف أو الحق.
(١) أشباه ابن نجيم ص ٣١٦, ٣١٨، شرح الخاتمة ص ٤٦، مجلة الأحكام ٥١، المدخل الفقهي الفقرة ٦٤٢، الوجيز مع الشرح والبيان ص ٣٦٩، الفوائد الزينية الفائدة ٢٠٧ ص ١٦٨.(٢) المبسوط ٢١/ ٤٤، والقواعد والضوابط ص ١١٧ عن الهداية ١/ ٢٠٩, ٢/ ٢١٠, ٨/ ٣٠.(٣) المبسوط ١٢/ ١٠٨, ٢٥/ ١٤٩.(٤) المبسوط ٣٠/ ١٣٣, ١٣٤.(٥) مجلة الأحكام، المادة ٥١. وينظر: الفتاوى الخانية ٣/ ٢١٤، وجامع الفصولين الفصل ٢٨, ٢/ ٨, والفوائد الزينية ص ١٦٨ فما بعدها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute